سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

225

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

وللرمل ، إنّما كنا راءينا ( 1 ) به المشركين ، وقد أهلكهم الله تعالى ، ثمّ قال : شيء صنعه ( 2 ) النبيّ صلى الله تعالى عليه [ وآله ] وسلم فلا نحبّ أن نتركه . قال القسطلاني - في شرح البخاري - : وذلك لعدم إطلاعنا على حكمته ، وقصور عقولنا عن إدراك كنهه . انتهى . أقول : قد اطلع عمر . . . - بصريح قوله صلى الله تعالى عليه [ وآله ] وسلم : أن من حكمته المراءاة ( 3 ) المذكورة ، لكن لا ينحصر حكم السنّة الثابتة في الأمر الواحد الذي أظهر به صلى الله تعالى عليه [ وآله ] وسلم ، وهذا يفيد أن العلّة المنصوصة إذا لم يكن ظاهر كلام الشارع حصر الحكم بها لا يزول ذلك الحكم بزوالها ، وهو ممّا يحفظ ( 4 ) . وحكم جناب رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به فسخ حج به وحى الهى بود ، وهر چند بالاجمال بودن جميع احكام جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) از وحى الهى قطعاً وحتماً ثابت است ، وكار مسلمى ومتدينى نيست كه شك وريب در آن كند ، لكن بالخصوص بودن حكم فسخ حج به وحى الهى هم ثابت است ، ولله الحمد على ذلك .

--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( رأينا ) آمده است . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( منعه ) آمده است . 3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( المرأة ) آمده است . 4 . [ الف ] دراسة ثانيه . [ دراسات اللبيب : 73 - 75 ] .